As I did preserve the original arabic text of the law, here is a brief
1 & 2: Ban set on any person or company, direct or indirect with people who live in Israel, relate to Israel by nationality or work for Israel directly or indirectly, includes all types of businesses.
Products, monies or any equivelant are not allowed either, whether it is Israeli in full or partially, been in Israel, passed through including re-shipped or re-exported that falls under P1.
(3-10 Years Prison Penalty for breaking that law) <<——-
The law goes on with more silly details, however the point to be made here is any company represented even in Israel is not allowed to be dealt with..
This did not however last, and gradually was overriden by only those in power, it did not stop boycotters from dealing with Boeing and Airbus, Facebook and other social medias, Apple and Samsung who all sell to Israel and have offices which according to the law is not really allowed.
The other two lines are in differnt law articles also ban
1: Anyone who sets foot in Israel, whatever was the reason
2: Lebanese are to be bound, in a business, act or even in writing any thing with a foreign relation that could expose Lebanon’s neutral position and could jeopradize its relationships with neighboring countries or even Lebanese monies or lives.
Mind you that hatred speech law, does not apply on people like Nasrallah who daily threatens and affect other Lebanese lives.
المادة 1 يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي تعامل اخر ايا كانت طبيعته. وتعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية التي لها مصانع او فروع تجميع او توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 2 يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بانواعها كافة الى لبنان وتبادلها او الاتجار بها, وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية. وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صنعها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها, سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريقة غير مباشرة. وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى. المادة 3 على المستورد في الحالات التي يعينها مجلس الوزراء ان يقدم شهادة منشأ موضحا فيها البيانات التالية: أ - بيان البلد الذي صنعت فيه السلع. ب - انه لم يدخل في صنع السلع اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كانت نسبتها. المادة 4 يتخذ مجلس الوزراء ما يلزم من تدابير لمنع تصدير السلع التي يثبت ان البلاد المستوردة تعيد تصديرها الى اسرائيل. المادة 5 تسري احكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تنزل الى اراضي لبنان او تمر عبر اراضيه وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين فيها. على ان لا تخل احكام هذه المادة باحكام الاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها. المادة 6 يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار اليها في المادة الثانية او بيعها او شراؤها او حيازتها. وتعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او المقايضة. المادة 7 يعاقب كل من يخالف احكام المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الاف ليرة الى اربعين الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه ايضا بالمنع من مزاولة العمل وفقا للمادة 94 من قانون العقوبات . ويعاقب كل من يخالف احكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة خمسماية الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء والاموال التي نتجت عن الجريمة او التي استعملت لاقترافها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة وللمحكمة ان تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالامر. في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي يمكن ان تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات . المادة 8 يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة عدا المصادرة من بادرمن المجرمين الى اخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشافها. المادة 9 تعلق خلاصة كل حكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باحرف كبيرة على واجهة محل تجارة المحكوم عليه او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل فيها وذلك على نفقته ولمدة ثلاثة اشهر. ويعاقب على نزع خلاصة الحكم او اخفائها باية طريقة او اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. المادة 10 تصرف بالطريقة الادارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة او من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين المرعية على اكثر من ذلك. وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده. المادة 11 يتولى اثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوطة بهم هذه المهمة وفقا للقوانين المرعية. المادة 12 ان النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية. المادة 13 تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون. Another Law portion
“سنة على الأقل… لكل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال”
ANd la Creme du la Creme
يعاقب بالاعتقال الموقت :
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .
من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعر ض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكس صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
Understanding its value
The law, is not put there in my opinion by mistake, and it was not broad because who set it was illetirate but rather evil.
Having a law that (as everything judiciary there) makes you guilty til proven innocent.
Of course the law states otherwise too, but only if you are powerful to have that privilage.